السيد عبد الأعلى السبزواري

66

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

الاستنجاء بالأحجار [ 133 ] ، لكن الأحوط اعتبار زوالها [ 134 ] . كما أنّ الأحوط زوال الأجزاء الأرضية اللاصقة بالنعل والقدم وإن كان لا يبعد طهارتها أيضا [ 135 ] . ( مسألة 1 ) : إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل لا تطهر بالمشي ، بل في طهارة باطن جلدها إذا نفذت فيه إشكال وإن قيل بطهارته بالتبع [ 136 ] .

--> ( 1 ) راجع الوسائل باب : 32 من أبواب النجاسات .